ريمان برس - خاص - مقدمــــة :
مفهوم سيادة القانون :
هو التزام المواطنين والموظفين وسلطات الدولة، بما تسنه من نصوص دستورية وقانونية وقواعد وأحكام ملزمه، وإحالتها إلى واقع عملي مطبق على الكافة.
ويتضح من ذلك ان مفهوم سيادة القانون ليس مجرد التزام سلطات الدولة بنصوص القانون وحسب وإنما أيضاً بعدم غصب السلطة الحاكمة، صلاحيات السلطتين الأخرتين (تغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية) باعتبار هذا الوضع أهم معوقات سيادة القانون وتناقض جسيم بين النظرية والتطبيق في نظام الدولة، لأن سيادة القانون مؤداها هيمنة قواعده على تصرفات الدولة والناس وتوجيه نشاطهم إلى التطور والحضارة تحت مظلة العدل والمساواة ( حكام ومحكومين).
معوقات سيادة القانون:
1- فساد الدولة:
لا يمكن تصور سيادة القانون، إلا في ظل الدولة القانونية التي تتقيد هي ذاتها بالدستور والقوانين واللوائح والقرارات السائدة الصادرة عنها، وبالتالي فإن فساد اجهزة الدولة، وتمردها على النظام السائد والقوانين النافذة هو تعطيل لسيادة القانون لدى الكافة والتسليم بسيادة الفوضى وهيمنة القوة والذعر، محل الاعتقاد بالنظام وسيادة الأمن والعدل.
2- الرشوة والمحسوبية:
بالرغم أن قانون العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 م قد خصص فرعاً كاملاً لأحكام الرشوة واستغلال النفوذ في الباب الرابع منه المواد من (115 حتى 116) ، إلا أن هذه الأحكام ظلت حبيسة النصوص ولم تتعداها إلى الواقع العملي، إلا فيما ندر ضد بعض صغار الموظفين.
الأمر الذي أدى إلى إعاقة وتعطيل القوانين المتعارضة في الأصل مع مصالح الفاسدين غير المشروعة، وتحول الموظفين، بسبب الرشوة، إلى أدوات ووسائل للاحتيال على الأنظمة والقوانين السائدة لإفراغها من مضامينها وتجريدها من قوة سريانها.
3- عجز الدولة(ضعف الأجهزة التنفيذية):
إن ضعف الأجهزة التنفيذية في الدولة أدى إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الباتة وإهدار الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة باعتبار أن ثمرة الأحكام تنفيذها (من امن العقاب تمادي في انتهاك القانون)، ما يجعل الناس وخاصة القادرين منهم، يلجأوون إلى القوة، ويصبح ذلك عرفاً سائداً فيزداد انتهاكهم للقانون على نحو مضطرد.
كما تؤدي تلك الظروف إلى تفاقم التمرد على الأخلاق الفاضلة والنظام السائد, وفي الوقت ذاته، تضاؤل أو تلاشي الثقة بالقانون ونصوصه.
4- طبيعة السلطة العسكرية القبلية الحاكمة :
إن طبيعة السلطة العسكرية والقبلية في اليمن وبعض الدول العربية، قد اقترنت بالفردية والمناطقية والاستبداد في جانب عصبة الحاكم أو قبيلة الرئيس الذين يعيثون في الأرض فساداً معتبرين أنفسهم فوق القانون، لذلك فهم يرفضون القانون ويدوسون على نصوصه، عامدين بالقوة الهمجية أو المنظمة مما يؤدي إلى أن تكون حياة الناس، وممتلكاتهم العامة والخاصة نهباً لهوى الحكام ومراكز القوى التابعة لهم، فتهدر الحقوق وتنهب الأموال، ويعجز القضاء عن تحقيق العدالة، خوفاً وخشية من بطش الحاكم وحاشيته، كما أن انتشار البلطجة المسلحة يكون ملازماً للسلطة العسكرية القبلية الحاكمة.
5- هيمنة مراكز القوى العسكرية القبلية و الرأسمالية الطفيلية على المجتمع والسلطة:
من العوامل المعيقة لسيادة القانون هي هيمنة مراكز القوى القبلية والحزبية والرأسمالية على المجتمع والسلطة التي ترتبط دائماً بمصالح مشتركة تكون في الغالب غير مشروعة على حساب الدستور القوانين والأنظمة فينتشر الفساد والمحسوبية والرشوة والأطماع المادية والتغول والهيمنة على المجتمع ونهب ثرواته العامة والخاصة.
وغالباً ما تكون لهذه المراكز سلطات موازية لسلطة الدولة خارج نطاق القانون مثل المشايخ وقادة المعسكرات والتشكيلات البدائية المتناسلة منهم وفي مقدمتها (عقال الحارات (منظومة بدائية يجب إلغاؤها) وذلك من خلال توسيع رقعة الرشوه والمحسوبية وتغليب الاعراف القبلية البدائية على حساب سيادة القانون والتدخل في القضايا امام مختلف الجهات، والتي تتوخى مصلحة هذه القوى القبلية أو مصلحة الطرف الذي يستعين بأفرادها وهو غالباً ما يكون غير ذي حق.
- حلول (التوجيهات) الصادره من قادة مراكز القوى القبلية والعسكرية وكبار مشائخ القبائل وقواد المعسكرات محل نصوص القانون واحكام القضاء واوامره وقراراته.
6- ضعف القضاء:
إن ضعف القضاء من أهم معوقات سيادة القانون، لأن الأصل في الدولة القانونية، أن السلطة القضائية تتمتع بالسطوة والنفوذ وتتميز بالحياد والنزاهة والعفة حتى لا تجرؤ السلطة الحاكمة أو أية جهة سلطوية فيها (مراكز القوى القبلية والعسكرية والتجارية والفئوية والحزبية) على ترجيح كفة شخص على غيره.
والمعلوم أن هناك العديد من العوامل والأسباب لضعف القضاء أهمها ما يلي:
أ - عدم توفير الإمكانيات اللازمة للقضاء لعدد القضاه والمباني المناسبة والتجهيزات العلمية الحديثة وعدم توفير الشرطة القضائية القوية والمؤهلة.
ب- عدم توفير المرتبات اللازمة للقضاة بما يتناسب ومتطلبات الحياة اليومية والعصرية.
جـ- عدم استقلال القضاء بشكل يمنع تغول السلطة التنفيذية في صلاحيات القضاء وأحكامه.
د - عدم تأهيل القضاة علمياً وعملياً ونفسياً، وتحديث المناهج الدراسية الأكاديمية (الجامعة – المعهد العالي للقضاء) بما يواكب تطور العصر وربط المناهج بأحكام القضاء اليمني وما يتضمنه من قواعد ومبادئ قضائية.
هـ- الوساطة والمحسوبية والحزبية في تعيينات القضاة ونقلهم وندبهم وترقياتهم ... الخ.
و - عدم حماية القضاة من هيمنة السلطة الحاكمة ومراكز القوى المتحالفة معها.
ز - عدم توفير الضمان اللازمة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وعدم سن عقوبات على عدم تنفيذها.
ح- عدم عقد المحكمة العليا (محكمة النقض والإقرار) الجلسات طبقاً للقانون (إهدار حق الدفاع) خصوصاً في القضايا التي تكون فيها المحكمة العليا – محكمة موضوع.
ط- عدم توفير الحماية الامنية الكافية للقضاه والمحاكم مما جعلهم لهم عرضة للاعتداءات من قبل المتنفذين القبليين والعسكريين والأمنيين الامر الذي مؤداه الحط من كرامة القضاء وهيبته ومن ثم اهدار سيادة القانون.
7- وجود النصوص المعيقة لسيادة القانون:
المعلوم أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تعتبر في ذاتها معيقة لسيادة القانون، سواء ما تفرض عدم المساواة بين الأفراد في تطبيق القانون، أو ما يكون إعمالها إهداراً للعدالة، وبالتالي إهداراً لسيادة القانون، ونعرض على سبيل المثال لا الحصر النصوص القانونية الآتية:
أ - النصوص المتعلقة بمحاكمة شاغلي الوظائف العليا الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1995م.
ب- إذن النائب العام في محاكمة الموظفين ورجال الضبط القضائي، المادة (26) إجراءات جزائية كذلك الامتيازات الممنوحة لمشائخ القبائل وكبار الضباط في كتاب (تعليمات النائب العام) المكمل لقانون الاجراءات الجزائية .
جـ- المادة (293) مرافعات التي تخول لرئيس الجمهورية إلغاء الأحكام الباتة عن طريق طلب اعادة النظر فيها.
د- نصوص العاقلة الواردة بالمواد (91-99) عقوبات المتعارضة مع مبدأ المسئولية الشخصية.
ه- حصر طلب القصاص في ولي الدم فقط والمفروض ان تكون النيابة العامة طرف اصيل في طلب القصاص . المادة (234) عقوبات.
و- اشتراط مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام، المادة (123) من الدستور والمادة (479) إ.ج.
وبالتالي فانه يجب الغاء هاتين المادتين فيما يخص حق رئيس الجمهورية في المصادقة على احكام الاعدام (قصاصاً)، كونهما تعطيان رئيس الجمهورية الحق في المصادقة على احكام الاعدام قصاصا لان فيهما اهدار لحقوق اولياء الدم، ومن ثم، سيادة القانون لان المعلوم ان هذه لا تتحقق الا بتنفيذ الاحكام القضائية.
ز- النصوص الدستورية والقانونية المقررة أن النيابة العامة جزء من القضاء.
ح- النصوص القانونية المقررة عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الدية والأرش.
ط- حصر حق المدعي المدني في الطعن في الحكم فيما يتعلق بالحق المدني فقط، المادة (414) إجراءات جزائية.
ي – نصوص تجريم المستأجر في قانون الوقف الشرعي رقم (23) لسنة 1992م،وتعديلاته بالقانون رقم (32) لعام 2008م، (التوسع في التجريم).
ك- نصوص تجريم الرأي والفكر الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م.
ل– الشذوذ في العقاب على جرائم امن الدولة حيث لا توجد إلا عقوبة واحدة هي الاعدام مهما كانت تفاهة التهمة والفعل فان عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية هي ما يحكم القاضي ومحاكم امن الدولة بها غالباً بدل البراءه خشية سطوة الأمن لا سيما وأن النصوص العقابية الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني في قانون العقوبات النافذ تحت مسمى (الجرائم الماسة بأمن الدولة) بالمواد (125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129) عقوبات، قد قرر فيها المشرع إما الادانة والحكم بعقوبة الإعدام أو البراءة ومثل هذا التطرف يعد إهداراً للعدالة وبالتالي إهدار لسيادة القانون الأمر الذي يجب الغاء عقوبة الاعدام في في جرائم امن الدولة وفي حالة الضرورة القصوى لوجود هذه العقوبة يجب التدرج فيها من السجن لمدد متفاوته صعودا حتى اقصى العقوبات.
م – النصوص المطاطية التي تحتمل التأويل والتفسير بأكثر من معنى وخاصة الواردة في قانوني العقوبات والمدني وغيرها مثال عبارة (المساس باستقلال الجمهورية) الواردة بالمادة (125) عقوبات، وكذلك (كلمة "المساس بالعقيدة") الواردة في قانون الصحافة بالمادة (103) وعبارة "الإساءة إلى الدين" الواردة بالمادة (260) من قانون العقوبات.
س- عقوبات الحدود (ما دون القصاص) في الجرائم الاستفصالية، مثل جريمتي الردة والزاني المحصن وغيرها مما تتطلب الاستفصال والاستتابة وجميعها تسقط بالرجوع عنها ومالا يسقط بالرجوع عن الاعتراف فيه يقوم بالغائه رئيس الجمهورية طبقا للمادة .... من قانون العقوبات (اسقاط الحدود) والثابت في علوم القانون الجنائي انه من العبث تقرير عقوبات مستحيلة التطبيق لان هذا يتضمن اهدارا لسيادة القانون.
ع- النصوص الواردة في قانوني العقوبات والصحافة والمطبوعات التي تعاقب رؤساء تحرير الصحف بناء على المسؤولية المفترضة خلافا للدستور كذلك الجرائم التي تعاقب على ابداء الرأي وتحد من الحرية الصحفية مع العلم ان الصحافة من اهم وسائل كشف الفساد والفاسدين وبالتالي اعلاء كلمة القانون وتحقيق سيادته.
8- عدم كفاءة السلطة التشريعية :
إن أغلب أعضاء السلطة التشريعية (مجلس النواب) هم من الأميّين الغير مؤهلين علمياً لإصدار او اقتراح التشريعات القانونية المنظمة لحياة المجتمع كون المشرع لم يشترط المؤهل العلمي الذي لا يجوز ان يقل عن الشهادة الجامعية في عضو المجلس التشريعي واكتفى بإجادة القراءة والكتابة فقط.
الأمر الذي أدى إلى قصور وضعف صياغة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي لعدم كفاءته العلمية.
9- القصور التشريعي في بعض القوانين – (قانون العقوبات) مثالاً:
ويتمثل القصور في خلو قانون العقوبات اليمني من فرض عقوبات على جرائم انتشرت مؤخراً منها على سبيل المثال ما يلي:
أ- البلطجة ( استعراض القوة).
ب– مخالفة المحكوم عليه الأوامر القضائية والامتناع عن تنفيذها في حالة كون العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للجريمة.
10- ضعف صياغة القوانين وكثرة التعديلات :
الملاحظ أن هناك إسهال كبير في بعض النصوص القانونية بدون فائدة، بالإضافة إلى كثرة التعديلات التي يتوه معها القضاة والمحامون في دهاليزها مما خلق حالة تتميز (بالسيولة في القوانين وشحه في التطبيق).
11- عدم إنشاء محكمة دستورية عليا :
إن عدم وجود (محكمة دستورية عليا) يصدر عنها أحكام ملزمة على الكافة وتراقب دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات السيادية الصادرة عن باقي سلطات الدولة، هو أهم معوقات سيادة القانون. وعدم الاكتفاء بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وذلك للعديد من الأسباب أهمها:
أ- الدائرة الدستورية وضعها شاذ وضعيف - لأنها مجرد دائرة تتبع رئيس المحكمة العليا والمعين من قبل رئيس الجمهورية.
ب- أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا غير ملزمة وبمقدور رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ احكامها او طلب إلغائها بموجب المادة (293) مرافعات.
الامر الذي يلزم معه انشاء محكمة (دستورية عليا) يحكمها قانون مستقل .... كما هو الحال قي كافة انحاء العالم الحديث.
11- عدم وجود قضاء إداري مستقل ومتكامل :
ويشمل المحاكم الابتدائية والعليا وهيئه ومفوضين كما هو الحال في كافة بلدان العالم المتقدم.
12- عدم احترام القضاء اليمني لحق الدفاع الشرعي :
الملاحظ أن القضاء اليمني بمختلف درجاته لا يلتزم بحق الدفاع الشرعي ويحكم بالقتل قصاصا رغم ان المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن حياته او عرضه او ماله فيضطر الناس إما للخضوع للظلم والبغاة أو أخذ الثار بأنفسهم مما يؤدي الى اهدار سيادة القانون.
13- غياب الوعي القانوني والحقوقي :
وغياب دور الإعلام الرسمي الذي يجب عليه تخصيص صفحة يومية للتوعية القانونية للمواطنين (حقوق وواجبات).
14- فساد جهات الضبط والاستدلالات (أقسام الشرطة ) :
عدم قيام أقسام ومراكز الشرطة بواجبها ودورها القانوني في حماية المواطنين ومنع الجريمة وتتبع المجرمين – ليس ذلك وحسب بل تقوم بعض أقسام الشرطة بالتدخل في اغلب الأحيان في المسائل المدنية بغرض الرشوة والابتزاز لذلك يعتقد البعض من منتسبي الأمن إن مراكز الشرطة مصادر للارتزاق غير المشروع ويقومون بدفع المبالغ الطائلة لشراء منصب في إحدى هذه المراكز الشرطية الأمر الذي يجعل هذا الفساد الوظيفي في هذه الجهات من أهم معوقات سيادة القانون والدولة المدنية الحديثة.
15- عدم خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة الدستورية والقانونية:
تمارس بعض الأجهزة الأمنية، تمارس انتهاكات جسيمة في حق المواطنين سواء من خلال إجراءات القبض التعسفي والذي يكون في الغالب بالاختطاف من الأماكن العامة، أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق مع حرمان المشتبه به من حق الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامي للدفاع عنه وفقاً للدستور والقانون وإبقاء المعتقلين مدداً طويلة قبل الإفراج عنهم أو المحاكمة، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم التي تكون معها بعض الأجهزة الأمنية في منأى عن المساءلة القانونية والعقاب.
16- عدم احترام المواثيق والعهود الدولية :
وفي مقدمتها ما يصون حريات وحقوق الناس كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من قبل اليمن هو وبقية المواثيق الدولية طبقاً للمادة (6) من الدستور.
17- الصراعات السياسية والدينية ( المذهبية) :
أمثلة الصراعات السياسية، قانون الحصانة عام 2012م التي عطلت القوانين وأهدرت حقوق الناس ودماءهم.
الصراعات المذهبية: ويتضمن التكفير لكافة المخالفين لجهالات الاسلام السياسي واباحة دماءهم وتحويل المجتمع الى مشروع حروب اهلية مذهبية وطائفية تحت راية الدين.
18- الفتاوى الحزبية والمذهبية :
وحلولها في معظم الأحيان محل النصوص القانونية والواجبة التطبيق وذلك في سبيل تكريس سلطات القوى التي تتخذ من الدين وسيله لتحقيق اهدافها ومصالحها الخاصة.
19- الإرهاب بنوعية المادي (الحربي) والفكري (التكفيري) :
واهم صور الارهاب المادي هو الاغتيالات وعجز الاجهزة الامنية عن كشف الفاعلين لها او تقاعسها عن ذلك، وبالنسبة للارهاب الفكري فأهم صورة له هي تكفير المسلمين في اليمن وهناك ايضا ما يسمى ارهاب الدولة وهو ممارسة اجهزة الدولة الامنية العنف واهم صوره القتل الجماعي للمواطنين دون مسوغ من القانون وعدم خضوع الفاعلين للمساءلة والعقاب.
20- عدم تفعيل دور السلطات والأجهزة الرقابية ( المساءلة الدستورية والقانونية) :
وفي مقدمتها دور مجلس النواب فيما يخص المساءلة الدستورية والقانونية لأعضاء السلطة التنفيذية حول مدى تطبيق الدستور والقانون.
وكذا تفعيل دور الهيئات الرقابية الأخرى كهيئة مكافحة الفساد- و( الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة).
21- هيمنة القبيلة وأعرافها على أحكام القانون والقضاء :مثال : ثقافة الثأر. ومبدا: الجماعات البدائية ( القوه الهمجية تخلق الحق وتحميه).
22- هيمنة وسيطرة الكهنوت الديني :
أمثلة بعض مراكز القوى الحزبية (الدينية) ذات الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني، وهم من استغلوا تحالفهم مع السلطة العسكرية والقبلية، بفرض أفكارهم المتخلفة على الناس وتدخلهم في حياتهم وشئونهم العامة والخاصة، والمصيبة الأعظم أن الدولة تدعم مثل هذه الأنشطة المذهبية من خلال منح الامتيازات والدعم للجامعات والمدارس والمعاهد الدينية، لنشر الأفكار المذهبية المتعصبة واراء بعض الفقهاء من السلف والخلف المتخلفة، محل الوعي القانوني الحديث والنصوص القانونية واحكام القضاء.
23- التعليم المذهبي :
إن تكريس التعليم في المدارس والجامعات في إطار المذهبيه هو، في جوهره، انفصال الدين عن القانون واحلال اراء الفقهاء المذهبية محل النصوص القانونية وتكريس الأول وإهمال الثاني في كل مجالات الحياة ومن ثم اهدار سيادة القانون مثال: دية الكافر والمسلم.
24- النقاب :
لأنه يخفي المرأة ويحول دون معرفة هوية من يجب تطبيق القانون عليه.
25- عدم المساواة بين الأفراد في تطبيق القانون :
مما أدى إلى عدم احترام المواطنين للقانون، لإحساسهم بالظلم وعدم المساواة في المساءله والعقوبة التي يمكن التخلص منها بالرشوة أو الوساطة والمحسوبية الناتجة عن فساد الدولة.
26- عدم احترام المواطنين للقانون :
هناك عوامل عديدة لعدم احترام أغلب الناس للقوانين وخصوصاً المرتبطة بحياتهم وأعمالهم اليومية:
أ - التنشئة السياسية والاجتماعية (عملية التربية والتعليم من خلال الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام).
ب- فساد الدولة وشعور المواطن بأن الحكومة ذاتها غير جادة في تطبيق القوانين.
جـ- اعتقاد المواطنون في أن القانون لا يخدم مصالحهم أو يعبر عنهم.
د - شعور المواطن بأن القوانين غير عادلة أو أنها لا تطبق على الجميع ومن ثم فكلما استطاع أن يتهرب منها فليفعل.
هـ- التناقض الكبير بين الشعارات المعلنة والسياسات المتبعة.
و - تراخي وتكاسل وتباطؤ المؤسسات الحكومية والاجتماعية والسياسية التي يعيش في كنفها المواطن وبالتالي يسعى إلى أساليب وسبل غير قانونية وغير مشروعة لانجاز مصالحة.
ز - التغيرات والاهتزازات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ح- التحولات البالغة في سلم الدخول والمرتبات بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع.
27- الحروب التي شنها النظام الحاكم ضد الجنوب وصعده :
تعد من اهم اسباب اهدار سيادة القانون لان القوانين صار تعطيلها لصالح الطرف المعتدي من خلال تزييف الحقائق او فرض منطق الطوارئ والخطوط الحمراء والثوابت.
المحامي/ايمـــن حســن مجلي
المحامي/محمد بـــن عـــلوي والباحث القانوني/
|