ريمان برس - متابعات - أسدلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات الستار على قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين في الإمارات، وأصدرت أحكامًا متفاوتة بالسجن على المتهمين بتشكيل الخلية الإخوانية، وأمرت بحل التنظيم كليًا وإغلاق مكاتبه.
أصدرت اليوم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أحكامًا بالسجن لفترات تتراوح من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات على المتهمين في قضية "الخلية الإخوانية"، والمتهمة بالارتباط بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والتي تورط فيها 30 شخصًا منهم 20 مصرياً و10 إماراتيين. وقد صدرت الأحكام حضورياً بحق 24 متهماً وغيابيًا بحق 6 متهمين.
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلت عليه من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء.
كما أمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق مكاتبه العامة كافة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة. وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة بعد تنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهم.
تأسيس فرع لتنظيم الإخوان
وكانت النيابة العامة قد أكدت في مرافعاتها خلال جلسات القضية أن "المتهمين عمدوا إلى تأسيس فرع تابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر على أرض دولة الإمارات، وقاموا بهيكلة التنظيم، وإنشاء مركز إداري عام تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، لها مهام واختصاصات وتندرج تحتها عدة لجان، كما قاموا بتأسيس بعض الاستثمارات وجمع الاشتراكات الشهرية لدعم تنظيمهم في الدولة، ودعم التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر، وهي جميعها تهم تخالف القانون الإماراتي وتمس بأمن الدولة". وأضافت أن "المتهمين شاركوا بالإثم والعدوان على الإمارات، ولم يحترموا الوطن الأم، وهم بذلك يشكلون خطرًا على أمن الدولة، وقضايا أمن الدولة لا تحتمل إلا الجزم".
وأكدت النيابة أنها تبني اتهاماتها على الجزم، وهناك أدلة ساطعة على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين، ومنها اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بإرادة حرة ومدركة إلى جانب تطابق اعترافاتهم وأقوال الشهود والأدلة الفنية. وطالبت بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
ومن جهتهم، دفع محامو المتهمين خلال الجلسات بعدم دستورية المحكمة الاتحادية العليا التي تنظر القضية، لأن المحكمة غير متخصصة في مثل هذا النوع من القضايا. كما طعنوا في جميع محاضر استدلالات الأدلة والتحقيق، مشيرين إلى وجود جمل مكررة في محاضر العديد من المتهمين.
وقالوا إن "الجريمة المنسوبة للمتهمين مختلقة وأن تهمة الاختلاس غير صحيحة لعدم وجود دليل عليها، فضلاً عن أن الشاهد الأول قام بتسليم الفلاش ميموري بنفسه، ولذا فاستجواب جميع المتهمين باطل، واتهام التحويل المالي كذلك باطل لعدم وجود أي دليل يفيد بذلك". وشككوا في الأدلة الجنائية وفي صحة الذاكرة الإلكترونية المضبوطة.
وأوضحوا أن إجراءات الضبط الأمني والقضائي لم تكن سليمة، لأن الأكياس التي وضعت بها المضبوطات لم تكن مختومة بالشمع الأحمر، وطعنوا في تزوير تواريخ المحاضر، ودفعوا بشيوع الاتهام وذيوع السر، وبطلان شهادة شهود الإثبات.
وطالبوا: "بإعلان براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، تأسيسًا على بطلان أمر الإحالة، وكل ما سبقه من إجراءات وتحقيقات، إضافة إلى بطلان أمر الضبط الصادر، والطعن بأدلة الثبوت، ومضاهاة الأدلة". ودفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بهذه الدعوى. |