ريمان برس - خاص -
وزير الصحة العامة والسكان -
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩م بشأن الصحة العامة.
• القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .
• القرار الجمهوري رقم (٢٣١) لسنة ١٩٩٩م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية و المستلزمات الطبية.
• قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) لسنة ٢٠٠٤م بشأن لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية. وتعديلاته بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٩٠) لسنة ٢٠١٠م .
• قرار اللجنة الفنية رقم (١٧) لسنة (٢٠١٨)بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٨ م
• عرض رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية .
• ولما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة .
- قرر -
مادة (1): يعتبر سعر الدواء او المستلزم الطبي المستورد واصل أحد موانئ الجمهورية سعر سيف ( C.I.F) وسعر المصنع( EX- factory ) للأدوية المحلية المعتمد من الهيئة اساسياً للتسعير بعد معادلتها بالعملة المحلية حسب نشرة البنك المركزي.
مادة (2) : أ- تضاف الى سعر السيف( .C1.F ) التكاليف التالية :
● نوع الرسوم المضافة
○ الأدوية
• الجمارك > ٥ %
• مصاريف بنكية > ١ %
• نقل وتخزين > ٢ %
• رسوم الهيئة > ١ %
• أخرى >١ %
• المجموع > ١٠ %
○ الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية غير المصنفة كأدوية
• الجمارك > ١٥ %
• مصاريف بنكية >١ %
• نقل وتخزين> ٢%
• رسوم الهيئة> ١%
• أخرى> ١%
• المجموع > ١٥%
○ المستلزمات الطبية
• الجمارك > ١٥ %
• مصاريف بنكية >١ %
• نقل وتخزين> ٢%
• رسوم الهيئة> ١%
• أخرى> ١%
• المجموع > ١٥%
ب - تضاف الى سعر المصنع ( Ex-factory ) المحلى نسبة 10% للأدوية وبنسبة 20% الفيتامينات والمعادن
غير المصنفة كأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية كتكاليف إضافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع
جميع جوانب الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية .
مادة (3) : تحدد نسبة الربح للمستورد الوكيل بحسب سعر (C.I.F & EX-FACTORY) بعد معادلته بالريال اليمني حسب نشرة البنك المركزي كما يلي:-
أ- الأدوية المستوردة والمحلية لعلاج الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة تكون نسبة الربح ١٠%.
ب- بقية الأدوية المستوردة أو المصنعة محليا : -
1- إذا كان السعر اقل او يساوي ١٥٠٠ ريال تكون نسبة الربح ١٥%
2- إذا السعر يتراوح بين ١٥٠١ - ٥٠٠٠ ريال تكون نسبة الربح ١٢%.
3- إذا كان السعر أكثر من ٥٠٠٠ ألف ريال تكون نسبة الربح ١٠% .
ج- المستلزمات الطبية والفيتامينات والمعادن غير المصنفة كأدوية والمكملات الغذائية المستوردة :-
1- إذا كان السعر أقل او يساوي ٢٥٠٠ ريال تكون النسبة الربح ١٥%.
- إذا تغير سعر العملة المحلية أمام سعر صرف العملات الأجنبية والدولار بنسبة 15. زيادة أو نقصان خلال العام وذلك على حساب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي اليمني للدولار وما يعادله من العملات الأجنبية
ب- في حال طلب الشركة المصنعة أو حتي تغير سعر الدواء خالميا أو في بلد المنشأ أو الدول المسجل بها الدواء او عند تسجيل بديل له وعند إعادة تسجيله ( كل خمس سنوات).
مادة (9) : يتم الالتزام من كافة مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك المصنعين المحليين بطباعة وختم واشهار سعر البيع الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكي على المبيدات الخارجية من بلد المنشاء وفقا للنموذج التالي: -
الجمهورية اليمنية
اسم الوكيل
السعر للجمهور
ريال يمني)
مادة (10) : يحضر على مسئولي ومالكي الصيدليات ومخازن الأدوية ومحلات بيع الأدوية بالجملة شراء او حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية التي لا تحمل جزء او كل من بيانات النموذج الوارد في المادة (9)
مادة (11 : تقوم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالرقابة الميدانية الدورية على اسعار بيع الأدوية والمستلزمات
الطبية وفق الأسعار النقرة.
مادة (12) يدخل في عداد المخالفات لهذه اللائحة الأعمال التالية: -
أ- عدم طباعة وختم النموذج على الأغلفة الخارجية للعبوات الدوائية تفرض غرامة وقدرها 100.000ريال
يمني لكل صنف وتضاعف الغرابة عند التكرار.
ب- عدم إظهار البيانات والمعلومات المتعلقة باسم الوكيل أو رقم تسجيل الصنف او سعر البيع للجمهور كلها او جزء منها تفرض غرامة وقدرها 100.000ريال يمني وتضاعف الغرامة عند التكرار.
ج- عدم إظهار قوائم بأسعار البيع في مكاتب ومعارض الوكلاء تفرض غرامة وقدرها 100,000 ريال يمني لكل
صنف وتضاعف الغرامة عند التكرار
د- البيع بأسعار زائدة عن ما تقره الهيئة تفرض غرامة وقدرها 100,000 ريال لكل صنف وتضاعف الغرامة
عند التكرار
ه- تقديم فواتير عند طلب منح الموافقة المسبقة الاستيراد امر افراج للوكلاء بأسعار زائدة أو ناقصة عن ما هو مسجل تفرض غرامة قدرها 100.000 ريال يمني لكل صنف في الفاتورة المقدمة
و- عدم عرض واشهار أسعار في الأنظمة المحاسبية والمخزنية وصفحات الترويج الدوائي الالكتروني للوكيل مخالفا لما هو مقر ومعتمد من الهيئة تفرض غرامة وقدرها 100,000 ريال يمني لكل صنف وتضاعف الغرامة عند التكرار
ز - بما لا يتعارض مع الفقرات ( أ - و ) يوقف التسعير والترخيص الاستيراد الأدوية لغير الملتزمين وتتخذ الإجراءات. القانونية.
مادة (13) : تقوم الهيئة بإعادة التقييم والتصحيح لأسعار سيف لجميع الأصناف المسجلة لدى الهيئة وفق أسعار السيف للدول المجاورة لنفس المجموعة الاقتصادية للبلد بصورة استثنائية لا يقاس عليها.
مادة (14) : تلغي أي قرارات سابقة بهذا الشأن
مادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره . وعلى الجهات والإدارات المعنية العمل بموجبه .
صدر بديوان عام الوزارة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق ٥ /٩/ ٢٠١٨ م
د. طه أحمد المتوكل
وزير الصحة العامة و السكان |